للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجرح؛ فهو عدل حتى يتبيّن جرحه؛ إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم) (١).

قال الحافظ - عَقِبَهُ -:

"وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به: (إذا تعرَّى راويه من أن يكون مجروحًا، أو فوقه مجروح، أو دونه مجروح، أو كان سنده مرسلًا، أو منقطعًا، أو كان المتن منكرًا) (٢).

هكذا نقله الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي"، وقد تصرف في عبارة ابن حبان، لكنه أتى بمقصده، وسياق بعض كلامه في (أيوب) - آخِرِ مذكور في حرف الألف -.

قال الخطيب: أقل ما يرتفع به الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم؛ إلَاّ أَنَّه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما".

قلت: ونص كلام ابن حبان - رحمه الله - في مقدمة كتابه "الثقات" (١/ ١١):

"ولا أذكر في هذا الكتاب إلَاّ الثقات الذين يجوز الاحتجاج بخبرهم".

ثم أكد ذلك بقوله (ص ١١ - ١٢):

"فكل من أذكره في هذا الكتاب؛ فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس، فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا؛ فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال: إما أن يكون فوقه رجل ضعيف، أو دونه، أو يكون إسناده مرسلًا، أو منقطعًا، أو فيه رجل مدلس لم


(١) قلت: هذا كلام ابن حبان في مقدمة "الثقات" (١/ ١٣).
(٢) الذي في مقدمة "الثقات" (١/ ١٢) - مكان الخصلة الخامسة -: "أو أن يكون في الإسناد رجل يدلس لم يبين سماعه".
وهكذا هو في "الصارم المنكي" (٩٣ - ٩٤)، وليس فيه قوله: "راويه من أن يكون مجروحًا"! وهو خطأ - كما سأبيَّنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>