للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحلقُ الرأس أربعة أقسام: شرعي، وشركي، وبدعي، ورخصة (١).

فالشرعي: الحلق في الحج والعمرة.

والشركي: حلق الرأس للشيوخ، فإنَّهم يحلقون رؤوس المريدين للشيخ، ويقولون (٢): احلق رأسك للشيخ فلان. وهذا من جنس السجود له، فإنَّ حلق الرأس عبوديةٌ وذلٌّ (٣).

وكثيرٌ منهم يعمل المشيخة الوثنية، فيرغم (٤) المريد على السجود له ويسمِّيه وضْعَ رأسٍ وأدبًا. وعلى التوبة له، والتوبةُ لا ينبغي أن تكون لأحد إلا لله وحده. وعلى حلق الرأس له، وحلقُ الرأس عبوديةٌ لا تَصلُح إلا لله وحده، وكانت العرب إذا مَنُّوا (٥) على الأسير جَزُّوا نواصيَه وأطلقوه عبوديةً وإذلالًا له، ولهذا كان من تمام النسك وضع النواصي لله عبوديةً وخضوعًا وذُلًّا. ويُربُّونه على الحلف باسم الشيخ والنذر له (٦)، وقد صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه


(١) قسمه المؤلف في الطب النبوي من «زاد المعاد» (٤/ ٢٢٧) إلى ثلاثة أنواع: نسك وقربة. بدعة وشرك. حاجة ودواء.
(٢) في الأصل: «ويقول»، ولعل المثبت أشبه.
(٣) رسمه في الأصل يشبه: «تدلي» من غير نقط، فأصلحه في المطبوع إلى «مذلة»، والمثبت من «زاد المعاد» أشبه.
(٤) في الأصل: «فيري»، ولعل المثبت أشبه.
(٥) في المطبوع: «أمنوا»، خطأ.
(٦) في الأصل: «فابدر له»، تحريف، وقدَّره صبحي الصالح: «لإذلاله»، والصواب ما أثبتناه، ويدل عليه ما بعده.