للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البَراذع ــ عرضًا، وتكون رِجلاهم (١) جميعًا إلى جانب واحد كما أمرهم (٢) أمير المؤمنين عمر فيما رواه عبد الرحمن بن مهدي عن عُبيد الله (٣)، عن نافع، عن أسلم أنَّ عمر أمر أهل الذمة أن يركبوا على الأكف عرضًا وأن يركبوا عرضًا ولا يركبوا كما يركب المسلمون.

وذكر عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنَّه كان يكتب إلى عماله يأمرهم أن يركب أهل الذمة في شقٍّ شقٍّ (٤).

وقال زُهَير بن حرب: حدثنا وَهْب بن جرير قال: زعم أبي قال: نهى عمر بن عبد العزيز أن يَركب السروج من خالف الإسلام (٥).

وقال عبد الرحمن بن مهدي، عن خالد بن [أبي] عثمان الأُمَوي قال: أمر عمر بن عبد العزيز في أهل الذمة أن يُحمَلوا على الأكف وأن تُجَزَّ نواصيهم (٦).

وإنَّ السروج من آلات الخيل، وأهل الذمة ممنوعون من ركوبها، فإنَّها عِزٌّ لأهلها وليسوا من أهل العِزِّ، وعلى هذا جميع الفقهاء.


(١) في الأصل: «رجليهم».
(٢) في الأصل: «ليأمر لهم»، تصحيف.
(٣) كذا في الأصل، وقد سبق قريبًا (ص ٣٨١) أن الصواب: «عبد الله» مكبَّرًا. وانظر ما سبق (ص ٣٧٥).
(٤) لم أجد من أخرجه. وقوله: «شقٍّ شقٍّ»، الشق هو الجانب، فالمراد أن تكون رجلاهم إلى جانبٍ واحد، وليس إلى الجانبين من الحيوان، كما تقدم.
(٥) لم أجد من أخرجه من هذا الطريق، وقد سبق (ص ٣٧٢ - ٣٧٥) من طرق أُخَر.
(٦) سبق تخريجه.