للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال (١): «أدِّ الأمانة إلى مَن ائْتَمَنك ولا تخُنْ مَن خَانَك» (٢).

فمنع هاهنا وأطلق هناك، وكان الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: ما ذكرناه من ظهور سبب الحق فيُعذَر الآخِذ (٣)، وخفائه فيُنسَب إلى الخيانة (٤).

الثاني: أنَّ سبب الحقِّ يتجدَّد في مسألة النفقة والضيافة، فيشقُّ (٥) أو


(١) في الأصل والمطبوع: «فقال»، والمثبت الصواب لأن هذا حديث آخر غير السابق.
(٢) أخرجه أحمد (١٥٤٢٤) وأبو داود (٣٥٣٤) وغيرهما من حديث رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي إسناده لين لإبهام ابن الصحابي الراوي عنه. وأخرجه أبو داود (٣٥٣٥) والترمذي (١٢٦٤) والحاكم (٢/ ٤٦) وغيرهم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وقد استنكر أبو حاتم في «العلل» (١١١٤) روايته من هذا الطريق من حديث أبي هريرة. وروي من أوجهٍ أُخر لا تخلو من مقال. وقد أفاض المؤلف في ذكرها في «إغاثة اللهفان» (٢/ ٧٧٢ - ٧٧٥)، وقوَّى الحديث بمجموعها.
وانظر: «سنن البيهقي» (١٠/ ٢٧١) و «العلل المتناهية» (٩٧٣ - ٩٧٥) و «التلخيص الحبير» (١٣٨١) و «المقاصد الحسنة» (٤٨) و «الصحيحة» (٤٢٣).
(٣) في المطبوع: «لتعذُّر الأخذ»، تحريف أفسد السياق.
(٤) في الأصل والمطبوع: «الجناية»، تصحيف.
(٥) غير محرَّر في الأصل، يشبه: «» مُعلمًا عليه بالحمرة استشكالًا. وأثبت صبحي الصالح: «قياسًا»، ولعله بناءً على تصحيف «يتجدَّد» إلى «يتحدَّد» عنده. والمثبت يستقيم به السياق.