للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي رواية أبي الحارث في نصراني استكره مسلمةً على نفسها: يقتل، ليس على هذا صولحوا، فإن طاوعَتْه قُتِل وعليها الحدُّ (١).

وفي رواية حنبل: كلُّ مَن ذكر شيئًا يُعرِّض به للربِّ عزَّ وجلَّ فعليه القتل مسلمًا كان أو كافرًا.

وكذلك نقل عنه جعفر بن محمد في يهودي سمع المؤذِّن يؤذِّن فقال: كذبتَ؛ يُقتَل لأنَّه شتم.

وفي رواية أبي طالب في يهودي شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -: يُقتَل، قد نقض العهد. وإن زنى بمسلمةٍ يُقتَل، أُتي عمر بيهودي نخس (٢) بمسلمة ثمَّ غشيها فقتله.

وقال الخرقي (٣) في الذمي إذا قتل عبدًا مسلمًا: [يُقتَل لِنقضه العهد].

قال القاضي: وفيه رواية أخرى لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجَرْيِ أحكامنا عليهم.

وقال في رواية موسى بن عيسى (٤) المَوصِلي في المشرك إذا قذف مسلمًا: يُضرَب.


(١) سبق عزو هذه الرواية وكذا الروايات الآتية.
(٢) غير محرَّر في الأصل، يشبه: «فحش»، والمثبت هو الصواب كما سبق.
(٣) في «المختصر» (١١/ ٤٧٩ مع المغني)، وما بين الحاصرتين مستدرك من نصِّه، ولم يرد في الأصل.
(٤) في الأصل: «عيسى بن موسى»، مقلوب. والتصحيح من «الأحكام السلطانية» (ص ١٥٩) و «طبقات الحنابلة» (٢/ ٤٠٣).