للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أهل الذهب ــ أربعة دنانير، وأرزاق المسلمين من الحنطة مُدَّين وثلاثة أقساطِ زيتٍ لكل إنسانٍ كلَّ شهرٍ. وعلى أهل الوَرِق أربعين درهمًا وخمسة عشر صاعًا لكل إنسانٍ. قال: ومن كان من أهل مصر فإرْدَبٌّ (١) كلَّ شهرٍ لكل إنسانٍ. قال: ولا أدري كم [ذكر لكل إنسانٍ] من الوَدَكِ (٢) والعسل (٣).

وعلى هذا فلو كان فيهم من لا يقدر إلا على بعض دينارٍ لوجب قبوله منه بحسب قدرته. وهذا قياسُ جميع الواجبات إذا قدَرَ على أداء بعضها وعجَزَ عن جميعها، كمن قدرَ على أداءِ بعض الدَّين، وإخراجِ بعضِ صاع الفطرة، وأداءِ بعض النفقة إذ لا يقدر على تمامها، وغسْلِ بعض أعضائه إذا عجَزَ عن غَسْل جميعها، وقراءةِ بعض الفاتحة في الصلاة إذا عجَزَ عن جميعها، ونظائر ذلك.

قال أبو عبيد (٤): والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كما يكون لهم النقصان، للزيادة التي زادها عمر - رضي الله عنه - على وظيفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وللزيادة التي زادها هو نفسُه حين كانت ثمانيةً وأربعين فجعلها خمسين. ولو عجَزَ أحدهم عن دينارٍ لحَطَّه من ذلك، حتى قد رُوِي عنه أنه أجرى على شيخٍ


(١) الإردبُّ: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعًا.
(٢) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.
(٣) أخرجه أبو عبيد (١٠٤) عن يحيى بن بكير، وابنُ زنجويه (١٥٦) عن عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث به. واللفظ لأبي عبيد.
(٤) "الأموال" (١/ ٩٧).