للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من تفضيل دين الكفار وحضِّهم باللسان على قتل المسلمين أشدُّ منازعةً، فإن الذمي إذا تجسَّس (١) لأهل الحرب، وأخبرهم بعورات المسلمين، ودعا الكفار إلى قتالهم= انتقض عهده أيضًا كما ينتقض عهد الساب.

ومن قال: إن الساب لا ينتقض عهده فإنه يقول: لا ينتقض العهد بشيء من ذلك. وهذا ابن الأشرف لم يوجد منه إلا أذًى باللسان فقط، فهو حجةٌ على من نازع في هذه المسائل، ونحن نقول: إن ذلك كلَّه نقضٌ للعهد.

الوجه السابع: أن تفضيل دين الكفار على دين المؤمنين هو دون سبِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بلا ريبٍ، فإن كون الشيء مفضولًا أحسنُ حالًا من كونه مسبوبًا مشتومًا؛ فإن كان ذلك ناقضًا للعهد فالسب بطريق الأولى.

وأما مرثيته للقتلى وحضُّهم على أخذ ثأرهم، فأكثر ما فيه تهييج قريشٍ على المحاربة، وقريشٌ كانوا قد أجمعوا على محاربة النبي - صلى الله عليه وسلم - عقيب بدرٍ، وأرصدوا العير التي كان فيها أبو سفيان للنفقة على حربه، فلم يحتاجوا في ذلك إلى كلام ابن الأشرف.

نعم، مرثيته وتفضيله ربما زادهم غيظًا (٢) ومحاربةً، لكن (٣) سبُّه للنبي وهجاؤه له ولدينه أيضًا مما يهيجهم على المحاربة ويُغريهم به (٤)، فعُلِم (٥)


(١) تصحَّف في الأصل إلى: «».
(٢) رُسم في الأصل بالضاد.
(٣) في الأصل: «إلى»، والتصحيح من «الصارم».
(٤) في الأصل: «فيه»، ولعله تصحيف المثبت من «الصارم».
(٥) في الأصل: «تعلم»، تصحيف.