للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أَمِنَك الرجل على دمه فلا تقتُلْه». رواه ابن ماجه (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإيمان قيد الفتك، لا يفتك (٢) مؤمنٌ». رواه أهل «السنن» (٣).

وقد زعم الخطابي (٤) أنهم إنما فتكوا به لأنه كان قد خلع الأمان ونقض العهد قبل هذا. وزعم أن مثل هذا جائزٌ من الكافر الذي لا عهدَ له، كما جاز البيات والإغارة عليهم في أوقات الغِرَّة.

لكن يقال: فهذا الكلام الذي كلَّموه به صار مستأمنًا، وأدنى أحواله (٥)


(١) رقم (٢٦٨٩) من حديث سليمان بن صُرَد. وأخرجه أيضًا أحمد (٢٧٢٠٧) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٣٦٥). وفي إسناده أبو ليلى الحارثي وهو واه، وشيخه أبو عكاشة الكوفي وهو مجهول. وانظر: «الضعيفة» (٢٢٠١).
(٢) في الأصل والمطبوع: «يقتل»!
(٣) أخرجه أبو داود (٢٧٦٩) وابن أبي شيبة (٣٨٥٩٠) والحاكم (٤/ ٣٥٢) من حديث إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي عن أبيه عن أبي هريرة. في إسناده لين لجهالة حال عبد الرحمن السدي، ولكن له شاهدان يعتضد ويتقوَّى بهما. الأول من حديث الحسن عن الزبير بن العوَّام عند أحمد (١٤٢٦، ١٤٣٣) وابن أبي شيبة (٣٨٥٩١) وابن أبي عمر في «مسنده» (إتحاف الخيرة: ١٠٨) وغيرهم، رجاله ثقات إلا أن رواية الحسن عن الزبير مرسلة. والثاني من حديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (١٦٨٣٢) والطبراني في الكبير (١٩/ ٣١٩) والحاكم (٤/ ٣٥٣) بإسناد فيه علي بن زيد بن جُدعان، وحديثه حسن في الشواهد.
(٤) في «معالم السنن» (٤/ ٨١ - ٨٣) في الكلام على قصة قتل كعب وحديث «الإيمان قيد الفتك». والمؤلف صادر عن «الصارم» (٢/ ١٨١).
(٥) في الأصل: «أقواله»، تصحيف.