للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجه الخامس: أن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره، وغليظه وخفيفه في كونه مبيحًا، سواءٌ كان قولًا (١) كالردَّة أو فعلًا كالزنا والمحاربة، وهذا قياس (٢) الأصول. فمن زعم أن من الأقوال والأفعال ما يبيح الدم إذا كثُر ولا يبيحه مع القلة، فقوله مخالفٌ لأصول الشرع.

وأما ما ذهب إليه المنازع من جواز قتل من كثر منه [القتل] بالمثقل (٣) والفاحشة في الدبر (٤) دون من قلَّ منه ذلك، فالكلام معه فيه، والباب واحدٌ في الشريعة.

وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه رضخ رأس يهوديٍّ رضخ رأس جارية (٥)، لم يتكرَّر (٦) منه ذلك الفعل.

وصحَّ عنه في اللوطي: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» (٧)،

ولم يعلِّق ذلك


(١) في الأصل: «حولًا»!
(٢) في الأصل: «قيام»!
(٣) في الأصل: «المقتل»، تصحيف.
(٤) في الأصل: «الدين»!
(٥) أخرجه البخاري (٥٢٩٥، ٦٨٧٧) ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٦) في المطبوع: «ينكر»!
(٧) أخرجه أحمد (٢٧٢٧، ٢٧٣٢) وأبو داود (٤٤٦٢) والترمذي (١٤٥٦) وابن ماجه (٢٥٦١) والطبراني في «الكبير» (١١/ ٢١٢، ٢٢٦) والحاكم (٤/ ٣٥٥) من طرقٍ كلُّها واهية أو مُعَلَّة عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٤٢٧) و «أنيس الساري» (٣٤٨٠).

وله شواهد من حديث أبي هريرة وعلي وجابر - رضي الله عنهم -، ولكنها ضعيفة أيضًا. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٣٥٢) و «نصب الراية» (٣/ ٣٣٩) و «إرواء الغليل» (٢٣٤٨، ٢٣٥٠).