للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونكتة المسألة أنهم بعد المبعث وإن دخلوا في دينٍ باطلٍ فدخلوا (١) في دينٍ يُقَرُّون عليه، وذلك قبل الأمر بالجهاد.

فهذه الوجوه ونحوها وإن كانت مُبطِلةً لهذا الأصل فإنها من أصول الشافعي رحمه الله تعالى وقواعده، فمن كلامه وكلام أمثاله من الأئمة استفدناها، ومنه ومنهم تعلَّمناها، ولم نخرج فيها عن أصوله وقواعده.

وليس المعتنون بالوجوه والطرق واختلافِ المنتسبين إليه والاعتناء بعباراتهم أقربَ إليه منا ولا أولى (٢) به، بل هذه طريقته وأصوله التي أوصى بها أصحابه، فمن وافقه في نفس أصوله أحقُّ به ممن أعرض عنها، والله المستعان.

وقد قال أبو المعالي الجويني في "نهايته" (٣) بعد أن حكى كلام بعض أصحاب الشافعي: أنَّ من تنصَّر أو تهوَّد بعد تبديل الدينين وتغيير الكتابين قبلَ مبعث نبينا - صلى الله عليه وسلم - نُظِر: فإن تمسَّك بالدين غير مبدَّلٍ، وحدثَ (٤) التبديلُ، ثم أدركه الإسلام= قُبِلت الجزية منه، وإن دخل في الدين المبدَّل ثم أدركه الإسلام لم تُقبل منه وإن كان ذلك قبل المبعث. وهل تُقبل من أولاده؟ فيه وجهان مبنيان على أن الجزية هل تؤخذ من أولاد المرتدّين؟ = قال: وهذا


(١) في المطبوع: "قد دخلوا".
(٢) في الأصل: "ولا ولى".
(٣) "نهاية المطلب" (١٨/ ١١).
(٤) في الأصل: "وحذف".