للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعتبة بن فَرقد حين اشترى الأرض: "هؤلاء أهلُها" يعني المهاجرين والأنصار، ووافقه على ذلك علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

حدثنا يزيد عن المسعودي عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على عهد علي - رضي الله عنه - (١)، فقال علي: أما أنت فلا جزيةَ عليك، وأما أرضُك فلنا (٢).

قلت: قوله: "لا جزيةَ عليك" يريد قد سقط عنك خراج رأسك ــ وهو الجزية ــ بإسلامك، وهذا يدلُّ على أن الإسلام لا يُسقِط الخراج المضروب على الأرض، فإن شاء المسلم أن يقيم بها إقامته به (٣)، وإن شاء نزل عنها فسلمها إلى ذمي بالخراج، فإذا كانت الأرض خراجيةً ثم أسلم أُقِرَّت في يده بالخراج. وهو إجارةٌ حكمها حكم سائر الإجارات.

[والخراج] (٤) وإن شارك الإجارة في شيء فبينهما فروقٌ عديدةٌ:

منها: أن الإجارة موقَّتةٌ، والخراج غير موقَّتٍ.

ومنها: أن الأجرة غير مقدَّرة، والخراج مقدَّر (٥).


(١) "حدثنا يزيد ... على - رضي الله عنه - " ساقطة من المطبوع.
(٢) أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٢٢٢)، وقد تقدَّم.
(٣) كذا في الأصل. وفي المطبوع: "أقام بها".
(٤) زيادة ليستقيم السياق.
(٥) هذا السطر ساقط من المطبوع.