للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: أنه لا يُكره استئجار المسلم لأرض الفيء، ويُكره دخوله فيها بالخراج، كما فعل ابن مسعودٍ.

قال أبو عبيد (١): وأخبرني يحيى بن بكيرٍ أو غيره عن مالك أنه كان ينكر على الليث بن سعدٍ دخولَه فيما دخل فيه من أرض مصر.

قال أبو عبيد (٢): وحدثني سعيد بن عُفيرٍ، عن ابن لَهِيعة ونافع بن يزيد ــ وأظنه قال: ــ ويحيى بن أيوب وشيوخِهم أنهم كانوا ينكرون ذلك على الليث أيضًا.

قال أبو عبيد (٣): وإنما دخل فيها الليث لأن مصر كانت عنده صلحًا، فلذلك استجاز (٤) الدخول فيها. كذلك حدثني عنه عبد الله بن صالحٍ وابن أبي مريم وغيرهما (٥).

وحرَّمها آخرون؛ لأنها كانت عندهم عنوةً. قال أبو عبيد (٦): وكان أبو إسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثَّغر لأنها عَنوة، ولم يتخذ بها زرعًا حتى مات.


(١) "الأموال" (٢٢٥).
(٢) "الأموال" (٢٢٦).
(٣) "الأموال" (١/ ١٥٨).
(٤) في الأصل: "استخار". والتصويب من "الأموال".
(٥) في الأصل: "وغيرهم".
(٦) "الأموال" (١/ ١٥٨) وقال: حدَّثني بذلك محمد بن عيينة وغيره من أهل الثغر.