للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبيد (١): ومع هذا كله إنه قد سهَّل في الدخول في أرض الخراج أئمةٌ يُقتدى بهم، منهم من الصحابة: عبد الله بن مسعودٍ، ومن التابعين: محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وكان ذلك رأي سفيان الثوري فيما يُحكى عنه.

فأما حديث ابن مسعودٍ فإن حجَّاجًا حدثني عن شعبة، عن أبي التيَّاح، عن رجل من طيِّئٍ، حسبته قال: عن أبيه، عن عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَبَقُّر (٢) في الأهل والمال. قال: ثم قال عبد الله: فكيف بمالٍ بِراذانَ (٣) وبكذا وبكذا؟! (٤)

وذَكر عن ابن سيرين أنه كانت له أرضٌ من أرض الخراج، فكان يعطيها بالثلث والربع (٥).

وذَكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى أرضًا بجزيتها من أرض السواد (٦).


(١) "الأموال" (١/ ١٦٢).
(٢) في الأصل: "السفر" تصحيف. والتبقر: التوسع في المال وغيره، كما شرحه أبو عبيد في "الأموال" (١/ ١٦٣).
(٣) المقصود براذان في حديث ابن مسعود هذا: قرية بنواحي المدينة. انظر: "معجم البلدان" (٣/ ١٣).
(٤) "الأموال" برقم (٢٣٩).
(٥) "الأموال" (٢٤٠) بإسناده إلى ابن سيرين.
(٦) "الأموال" (٢٤١) بإسناده إلى نُعيم بن عبد الله ــ وهو كاتب عمر بن عبد العزيز ــ أن عمر أعطاه ... إلخ. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١١٩٠) إلا أن فيه "نعيم بن سلامة"، والأول أصح.