للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبيد (١): وكان عمر بن عبد العزيز يتأوَّل بالرخصة في أرض الخراج أن الجزية التي قال الله: {حَتَّى يُعْطُوا اُلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ

وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩]، إنما هي على الرؤوس لا على الأرض.

حدثنا عبد الله بن صالحٍ عن الليث بن سعدٍ عن عمر بن عبد العزيز قال: إنما الجزية على الرؤوس، وليس على الأرض جزيةٌ (٢).

يقول (٣): فالداخل في أرض الخراج ليس بداخلٍ في هذه الآية، والذي يروى عن سفيان أنه قال: إذا أقرَّ الإمام أهل العَنوة في أرضهم توارثوها وتبايعوها (٤)، فهذا يبيِّن لك أن رأيه الرخصة فيها.

قال (٥): فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديمًا وحديثًا، إلا أن أهل الكراهة أكثر، والحجة في مذهبهم أبين. وقد احتجَّ قومٌ من أهل الرخصة بإقطاع عثمان مَن أقطعَ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسواد.


(١) "الأموال" (١/ ١٦٣).
(٢) "الأموال" (٢٤٢).
(٣) أبو عُبيد عقب الأثر السابق.
(٤) أسنده الطحاوي في "معاني الآثار" (٣/ ٢٤٦).
(٥) أي أبو عبيد في "الأموال" (١/ ١٦٤).