للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُعْشَرون، فعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرةٍ، فأبطل الله تعالى ذلك برسوله - صلى الله عليه وسلم - وبالإسلام، وجاءت فريضة الزكاة (١)، فمن أخذها منهم على وجهها فليس بعاشرٍ، لأنه لم يأخذ العُشر، إنما أخذ رُبعه. وهو مفسَّرٌ في الحديث الذي يحدِّثونه عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله الثقفي عن جدِّه ــ أبي أمية (٢) ــ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلمين عُشورٌ، إنما العُشور على اليهود والنصارى" (٣).

قلت: وفي "المسند" و"سنن أبي داود" (٤) عن رجل من بني تغلب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس على المسلمين عُشورٌ، إنما العُشور على اليهود والنصارى".


(١) بعدها في "الأموال": "بربع العشر من كل مئتي درهم خمسة". وليست في الأصل.
(٢) كذا في الأصل، وفي هامشه بعلامة خ: "أبي أبيه". وفي مصادر التخريج اختلاف واضطراب في ذكره. وفي "الأموال": "عن جده أبي أمه".
(٣) أخرجه أحمد (١٥٨٩٥ - ١٥٨٩٧، ٢٣٤٨٣) وأبو داود (٣٠٤٦ - ٣٠٤٩) وابن أبي شيبة (١٠٦٧٧، ١٠٦٧٨) والطحاوي في "معاني الآثار" (٢/ ٣١) والبيهقي (٩/ ١٩٩) وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله الثقفي، عن جده أبي أمِّه، أو عن جده عن أبيه، أو عن خاله، أو عن أبي أمية رجل من بني تغلب ... إلخ تلك الوجوه التي اضطرب عليها الحديث. قال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (ص ١٠٣): هذا حديث فيه اضطراب ولا يصحُّ. وانظر: "التاريخ الكبير" (٣/ ٦٠)، و"ضعيف سنن أبي داود ــ الأم" (٢/ ٤٧٧).
(٤) "مسند أحمد" (١٥٨٩٧) ــ واللفظ له ــ و"سنن أبي داود" (٣٠٤٩).