الذمة أو مقاربة، أو في مسائل من الفقه الحنبلي على الأقلّ، فوهم الناسخ واعتبر هذا المجموع كله تتمة لكتاب ابن القيم «أحكام أهل الذمة». انظر طبعة الدكتور (ص ٦٥٧، ٨٧١ - ٨٧٢، ٨٩٠ - ٨٩١، ومقدمة التحقيق ٥٨ - ٦١).
أقول: كتاب «الصارم المسلول» يحتوي على أربع مسائل:
الأولى: أن السابّ يُقتل، سواء كان مسلمًا أو كافرًا.
الثانية: أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه ولا المنّ عليه ولا فداؤه.
الثالثة: في حكمه إذا تاب.
الرابعة: في بيان السبّ وما ليس بسبٍّ.
والكتاب في ٦٠٠ صفحة من الطبعة القديمة، و ١١١٣ صفحة في الطبعة الجديدة المحققة، وجميع هذه المسائل متعلقة بأحكام السب الذي ينتقض به عهد الذمة، ولا نتصور أن ابن القيم عندما يتكلَّم في هذا الباب يقتصر على المسألة الأولى منها فقط ويترك المسائل الثلاث الأخرى التي لها ارتباط وثيق بما يَنقُض عهدَ الذمة. وأخطأ الدكتور عندما ظنَّ أن ابن القيم اقتصر على المسألة الأولى، بل ظنَّ أنه اقتصر منها على ذكر أدلة السنة على وجوب قتل السابّ، وأنَّ بها يتم الكلام على المسألة، فألحقَ بالكتاب تلخيصَ بقية أدلة السنة في صفحات معدودة (ص ٨٧٧ - ٨٩٠). وفاتَه أن شيخ الإسلام في «الصارم» استدل على هذه المسألة بإجماع الصحابة وبالقياس أيضًا في صفحات كثيرة (ص ٣٧٨ - ٤٦٤). ثم تكلم على المسائل الثلاث الأخرى