للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهمٌ، وممن لا ذمَّة له من كل عشرة دراهم درهمٌ، قلت: ومن لا ذمة له؟ قال: الروم، كانوا يقدمون الشام (١).

حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم بن مهاجرٍ، عن زياد بن حُدَيرٍ قال: استعملني عمر على العُشر، وأمرني أن آخذ من تجّار أهل الحرب العشر، ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، ومن تجار المسلمين ربع العشر (٢).

وقال مالك عن ابن شهابٍ عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملًا على سوق المدينة في زمن عمر، فكنا نأخذ من النَّبط العُشر (٣).

وقال مالك عن ابن شهابٍ عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر يأخذ من النَّبط من الزيت والحنطة نصف العشر؛ لكي يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القُطْنية العُشرَ (٤).

ولهذا ذهب مالك إليه اتباعًا لعمر.


(١) "الأموال" (١٤٧٤)، وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" (٣٠٨) وعبد الرزاق (٧٠٧٢، ١٠١١٢) وابن سعد في "الطبقات" (٥/ ٣٣٤) والطحاوي في "معاني الآثار" (٢/ ٣٢) والبيهقي (٩/ ٢١٠) من طرق عن أنس بن سيرين.
(٢) "الأموال" (١٤٧٥)، وقد تقدَّم (ص ١١١، ٢١٥) بنحوه.
(٣) "الأموال" (١٤٧٨) عن إسحاق بن عيسى عن مالك به. وهو في "الموطأ" (٧٦٤).
(٤) "الأموال" (١٤٧٩) من طرق عن مالك به. وهو في "الموطأ" (٧٦٣). والقطنية: ما يُدَّخر في البيت من الحبوب ويُطبخ، مثل العدس.