للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: العشر، قال: فكذلك خذوا منهم (١).

وقال زياد بن حُديرٍ: كنا لا نَعْشِر مسلمًا ولا معاهدًا. قيل: من كنتم تَعْشِرون؟ قال: كفار (٢) أهل الحرب، نأخذ منهم كما يأخذون منا (٣).

ولا يؤخذ منهم شيء حتى يبلغ مائتي درهمٍ (٤).

قالوا: فإن [قال:] عليَّ دَينٌ، أو ليس هذا المال لي، وحلف عليه= صُدِّق على ذلك ولم يؤخذ منه شيء.

قالوا: وإنما يؤخذ من الصامت والمتاع والرقيق، وما أشبهه (٥) من الأموال التي تبقى في أيدي الناس، فإذا مرَّ بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها فإنه لا يؤخذ [فيها] منه شيء.

قالوا: ولا يؤخذ من المال الواحد أكثر من مرةٍ واحدةٍ في السنة، وإن مرَّ


(١) تقدَّم (ص ١٥٠)، ورواية أبي مجلز عن عمر مرسلة. وله شاهد عند عبد الرزاق (١٠١٢١) من رواية ابن أبي نجيح عن عمر، وهو منقطع أيضًا، بل الظاهر أنه مُعضل.
(٢) كذا في الأصل و"المغني". وتقدم (ص ٢٢٠) بلفظ: "تجّار". وهو أولى.
(٣) "الجامع" (١/ ١٥٠) من رواية عبد الرحمن بن معقل عن زياد بن حُدير، وقد تقدَّم من رواية إبراهيم بن مهاجر عن زياد بنحوه (ص ٢٢٠).
(٤) انظر: "الأموال" (٢/ ٢٠٦). والأقوال الآتية منقولة منه، كما سيصرِّح بذلك المؤلف.
(٥) في الأصل: "وما اسربه". والتصويب من "الأموال".