للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلينا (١)، وقد تقدم (٢) نص أحمد في رواية حنبلٍ وابنه صالحٍ: أنه لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرةً، واحتجَّ بحديث عمر.

وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبد العزيز، وهو الذي اختاره أبو عبيد، فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول، كما لو أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحبْ حكمُها على ما لم يؤخذ من سائر أمواله، ولا يؤخذ منه في السنة مرارًا، فهكذا مال المعاهد، والله أعلم.

* * * *


(١) انظر: "المغني" (١٣/ ٢٣٥).
(٢) (ص ٢٢٧، ٢٢٨). وانظر: "الجامع" للخلال (١/ ١٤٦).