للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علي بن سهلٍ: رأيت أحمد بن حنبلٍ يسأل أبي عن هذا الحديث، فحدَّثه به.

وقال حنبلٌ (١): سألت أبا عبد الله عن المسلم تكون له أمٌّ نصرانيةٌ أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته، ترى أن يلي شيئًا من أمره حتى يواريه؟ قال: إن كان أبًا أو أمًّا أو أخًا أو قرابةً قريبةً وحضره فلا بأس، قد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن يواري أبا طالب (٢). قلت: فترى أن يفعل هو ذلك؟ قال: أهل دينه يَلُونه وهو حاضرٌ يكون معهم، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم، وهم يَلُونه.

قال حنبلٌ (٣): حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيدٍ، عن يوسف بن مهران، أن عبد الله بن ربيعة قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن أمِّي ماتت، وقد علمتَ الذي كانت عليه من النصرانية، قال: أحسِنْ ولايتَها وكَفْنها، ولا تَقُمْ على قبرها. قال يوسف: كنا معه في ناحيةٍ،


(١) "الجامع" (١/ ٢٩٩).
(٢) أخرجه أحمد (٧٥٩) والنسائي (١/ ١١٠) والبيهقي (١/ ٣٠٤) وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب. وإسناده ضعيف.
(٣) من طريقه أخرجه الخلال في "الجامع" (١/ ٣٠٠). وفي إسناده لين من أجل علي بن زيد بن جدعان. والظاهر أن قوله: "عبد الله بن ربيعة" خطأ من بعض الرواة، وإنما هو "الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة" كما عند ابن المنذر وغيره من طريق آخر لا بأس به، وقد سبق قريبًا. بل وأخرجه الأثرم في "السنن" ــ كما في "إكمال تهذيب الكمال" (٣/ ٢٩٧) ــ من نفس طريق علي بن زيد، عن يوسف بن مهران بلفظ: أن أم الحارث لما ماتت وكانت نصرانية سأل ابن عمر ... إلخ بنحوه.