للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنصارى يَعُجُّون (١) مع أمه.

وقال إسحاق بن منصورٍ (٢): قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له جارٌ مسلم ماتت أمه نصرانيةً، يتبع هذا جنازتَها؟ قال: لا يتبعُها، يكون ناحيةً منها.

وقال الأثرم (٣): سمعت أبا عبد الله يُسأل عن شهود جنازة النصراني الجار، قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة، كان شهد جنازة أمه، فكان يقوم ناحيةً ولا يحضر، لأنه ملعونٌ.

وقال صالح بن أحمد (٤): قلت لأبي: رجل مسلم ماتت له أمٌّ نصرانيةٌ، يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحيةً منها.

وقال سعيد بن منصورٍ (٥): ثنا سفيان، عن أبي سنانٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رجل مات أبوه نصرانيًّا، قال: يشهده ويدفنه.


(١) أي يرفعون صوتهم بالدعاء.
(٢) "الجامع" (٦٢٩).
(٣) المصدر نفسه (٦٣٠).
(٤) المصدر نفسه (٦٣١).
(٥) في "سننه" برقم (١٠٣٧ - التفسير)، ومن طريقه الخلال في "الجامع" (٦٣٢) والنقل منه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١١٩٦٩) والطبري في "تفسيره" (١٢/ ٢٧) وابن المنذر في "الأوسط" (٥/ ٣٦٣) والضياء في "المختارة" (١٠/ ٣٩٦) من طرق عن أبي سنان به، وإسناده صحيح.