للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال عبد الله بن أحمد (١): حدثني عبد الأعلى، ثنا حماد بن سلمة قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني، وكانت الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف بها في الشراء والبيع، فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها لأنهما يُرْبِيان. قال عبد الله: سألت أبي عن ذلك، فقال مثل قول إياسٍ.

وقال العباس بن محمد الخلال (٢): قال أبو عبد الله في المسلم يدفع إلى الذمي مالًا يشاركه، قال: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه.

وقال حنبلٌ (٣): قال أبو عبد الله: ما أُحِبُّ مخالطته بسببٍ من الأسباب في الشراء والبيع، هذا لفظه.

قال الخلال في "الجامع" (٤): يعني المجوسي؛ لأن عصمة بيَّن ذلك. أخبرنا عِصمة بن عِصامٍ، حدثنا حنبلٌ أن أبا عبد الله قال: أما المجوسي فما أُحِبُّ مخالطتَه ولا معاملتَه.


(١) المصدر نفسه (٣٠٠). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٢٠٣٥٣) عن زيد بن حُباب عن حماد بن سلمة به.
(٢) "الجامع" (٣٠١).
(٣) المصدر نفسه (٣٠٢).
(٤) عقب الرواية السابقة.