للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الخلال (١): وأخبرني عبد الله (٢) بن حنبلٍ قال: حدثني أبي ــ في موضع آخر ــ قال: سألت عمِّي قلت له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس، إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف على ذلك، ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه. فأما المجوسي فلا أُحِبُّ مخالطته ولا معاملته؛ لأنه يستحلُّ ما لا يستحلُّ هذا.

قال حنبلٌ (٣): وحدثنا أبو سلمة، حدثنا جرير بن حازمٍ قال: سئل حمادٌ عن مشاركة المجوسي، قال: لا بأس بذلك، قيل له: فيدفع إليه مالًا مضاربةً؟ قال: لا. قال حنبلٍ: قال عمي: لا يشاركه ولا يضاربه.

وقال حربٌ (٤): سألت أحمد بن حنبلٍ قلت: ما قولك في شركة اليهودي والنصراني؟ فكرهه وقال: لا يُعجِبني إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع.

قال حربٌ (٥): وحدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم، حدثنا أبو صالحٍ،


(١) في المصدر السابق (٣٠٤).
(٢) كذا في الأصل، وفي "الجامع": "عبيد الله". وهو عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل، ويقال له: عبد الله. يروي عن أبيه حنبل، وهو عن الإمام أحمد بن حنبل. انظر: "طبقات الحنابلة" (١/ ١٤٣). وحنبل بن إسحاق ابنُ عم الإمام أحمد، ولكنه عند ما يروي عنه يقول: "عمّي" لكبر سنّه، وقد سبق مثله.
(٣) "الجامع" (٣٠٤).
(٤) المصدر نفسه (٣٠٥).
(٥) المصدر نفسه (٣٠٦)، ولم أهتدِ إلى معرفة أبي صالح وبكير بن عمرو. وعلى كلٍّ فرفعه لا يصح، إنما هو موقوف على عطاء كما في الرواية الآتية.