للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا بكير بن عمرٍو قال: قال عطاءٌ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم.

وهذا الحديث ــ على إرساله ــ ضعيف السند.

وقال وكيعٌ، عن ليثٍ، عن مجاهدٍ وعطاءٍ وطاوسٍ أنهم كرهوا شركة النصراني (١).

وقال وكيعٌ، عن الفضل بن دَلْهَم، عن الحسن: لا تُشارِكْ يهوديًّا ولا نصرانيًّا في شراءٍ ولا بيعٍ (٢).

وقال حنبل (٣): سمعت أبا عبد الله قال: لا أحبُّ الرجل أن يشارك المجوسي، ولا يعطيه ماله مضاربةً، ولا يهودي ولا نصراني، ويأخذ منهما.

وقال حربٌ (٤): قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضاربةً إلى الذمي؟ فكرهه (٥) قال: لا.


(١) "الجامع" (٣٠٧). وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٣٥١) عن وكيع عن الحسن بن صالح عن ليث به.
(٢) "الجامع" (٣٠٨). والإسناد فيه لين، فإن الفضل بن دلهم ليس بالقوي. ويخالفه ما رواه ابن أبي شيبة (٢٠٣٤٩) بإسناد صحيح عنه أنه لم يكن يرى بأسًا بشركة اليهودي والنصراني إذا كان المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع.
(٣) "الجامع" (٣٠٩).
(٤) المصدر نفسه (٣١٠).
(٥) في المطبوع: "تكرهه؟ " تحريف يقلب المعنى.