للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال وكيعٌ (١) عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة، ولا تُعْطِهم (٢).

قال الخلال (٣): استقرت الروايات عن أبي عبد الله بكراهة شركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يلي. وتفرَّد حنبلٌ في المجوس خاصةً، فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتة، قال: وهم أهل ذلك؛ لأنهم ــ كما قال أبو عبد الله ــ يستحلُّون ما لا يستحلُّ هؤلاء.

قال (٤): وعلى هذا العملُ من قوله، وبالله التوفيق.

قلت (٥): الذين كرهوا مشاركتهم لهم مأخذان:

أحدهما: استحلالهم ما لا يستحلُّه المسلم من الربا والعقود الفاسدة وغيرها، وعلى هذا تزول الكراهة بتولِّي المسلم البيعَ والشراء.

والثاني: أن مشاركتهم سببٌ لمخالطتهم، وذلك يجرُّ إلى موادَّتهم.

وكره الشافعي مشاركتهم مطلقًا. ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي (٦).


(١) كما في "الجامع" (٣١١).
(٢) كذا في الأصل و"الجامع". وغيّره في المطبوع إلى "ولا تعطهما".
(٣) عقب الأثر السابق في "الجامع" (١/ ١٨٩).
(٤) أي الخلال.
(٥) القائل هو المؤلف.
(٦) انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١٥٦)، و"البيان" للعمراني (٦/ ٣٦٣)، و"المغني" (٧/ ١١٠).