للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابن عباس إنما كره مشاركتهم لمعاملتهم بالربا، كذلك رواه الأثرم (١) وغيره عنه من طريق أبي جمرة عنه: لا تُشارِكن يهوديًّا ولا نصرانيًّا ولا مجوسيًّا؛ لأنهم يُرْبُون، والربا لا يحلُّ.

وقد علَّلت طائفةٌ (٢) كراهة مشاركتهم بأن كسبهم غير طيبٍ، فإنهم يبيعون الخمر والخنزير.

وهذه العلُّة لا توجب الكراهة، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: وَلُّوهم بيعَها، وخُذوا أثمانَها (٣). وما باعوه من الخمر والخنزير قبل مشاركة المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه، وثمنه حلالٌ لاعتقادهم حِلَّه، وما باعوه واشتروه بمال الشركة فالعقد فيه فاسدٌ، فإن الشريك وكيلٌ والعقد يقع للموكِّل، والمسلم لا يَثبتُ مِلْكه على الخمر والخنزير.

فرع

قال مهنا (٤): سألت أحمد عن مسلم ونصراني لهما على رجل نصراني مائة درهمٍ، فصالحه النصراني من حصته على خنزيرٍ أو على دَنِّ خمرٍ بالذي له عليه؟ قال: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهمًا.


(١) كما في "المغني" (٧/ ١١٠).
(٢) هم الشافعية، وانظر مناقشتهم بنحو ما هنا في "المغني" (٧/ ١١٠، ١١١).
(٣) تقدم.
(٤) "الجامع" للخلال (٣١٢).