للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محرَّمًا، كإجارة الحجام، فقد صرَّح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمةً عليه على الصحيح.

الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها، وجعْلُ المسألة رواية واحدةً: أن هذه الإجارة لا تصح. وهي طريقةٌ ضعيفةٌ، فإنه صنَّف "المجرَّد" (١) قديمًا، ورجع عن كثيرٍ منه في كتبه المتأخرة.

الطريقة الثالثة: تُخرَّج هذه المسألة على روايتين:

إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحةٌ يستحقّ بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة.

والثانية: لا تصح الإجارة، ولا يستحق بها أجرةً وإن حملها.

وقد قال إسحاق بن منصورٍ (٢): قلت لأبي عبد الله: سئل الأوزاعي عن الرجل يُؤجِرُ [نفسَه] لنظارة كَرْم النصراني، فكره ذلك. فقال أحمد: ما أحسن ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا بأس. هذا لفظه.

فقد منع مرةً (٣) إجارة نفسه لحفظ الكرم الذي يتخذ للخمر، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر.


(١) هو للقاضي أبي يعلى.
(٢) "الجامع" للخلال (٣٣٨).
(٣) في "الاقتضاء": "منع من".