للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك قياس بعضهم الأخذ بالشفعة على التملك بالإحياء، مع أنه تملُّكٌ بغير عوضٍ يرجع إلى المسلمين، فيقال: من الذي سلَّم الحكم في هذه المسألة؟ وقد تنازع فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا على أقوال أربعةٍ (١):

أحدها: أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام، وهذا اختيار أبي عبد الله بن حامدٍ، وهو منصوص الشافعي، وقول طائفةٍ من المالكية وأهل الظاهر.

الثاني: أنه يملك به كالمسلم، وهو المنصوص عن أحمد في رواية حرب وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان ومحمد بن [أبي] حرب (٢)، وهي (٣) قول الحنفية وأكثر المالكية، واختيار أكثر الأصحاب.

واستثنى المالكية ما أحياه بجزيرة العرب، فإنه لا يملكه فإن فعل أعطي قيمة ما عَمَرَ ونزع منه.

والقول الثالث: أنه إن أذن له الإمام ملك به وإلا لم يملك، وهذا مذهب ابن المبارك.

القول الرابع: أنه إن أحيا فيما بَعُدَ من العمران ملَكَه، وإن أحيا فيما قرب من العمران لم يملكه وإن أذن فيه الإمام، فإن فعل أُعطِي قيمةَ ما عمرَ ونزع


(١) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" (٣/ ١٦)، و"المغني" (٨/ ١٤٨)، و"الاختيار لتعليل المختار" (٣/ ٦٦)، و"المهذب" (٢/ ٢٩٤)، و"المحلى" (٨/ ٢٤٣).
(٢) انظر: "الجامع" للخلال (١/ ١٥٢، ١٥٣).
(٣) كذا في الأصل.