ومنها ما رواه ابن أبي شيبة (١)، عن عبّاد بن العوّام، عن أبي إسحاق الشيباني، عن يزيد بن علقمة أن عُبادة بن النعمان التغلبي كان ناكحًا امرأةً من بني تميمٍ فأسلمت، فقال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إما أن تُسلِم وإما أن نَنزِعها منك، فأبى، فنزعها عمر - رضي الله عنه -.
وقد تمسَّك بها من يرى عرض الإسلام على الثاني، فإن أبى فرِّق بينهما.
وهذه الآثار عن أمير المؤمنين لا تعارضَ بينها، فإن النكاح بالإسلام يصير جائزًا بعد أن كان لازمًا، فيجوز للإمام أن يُعجِّل الفرقة، ويجوز له أن يعرض الإسلام على الثاني، ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء العدة، ويجوز للمرأة التربُّصُ به إلى أن يسلم، ولو مكثت سنين، كل هذا جائزٌ لا محذور فيه.
والنكاح له ثلاثة أحوالٍ:
- حال لزومٍ.
- وحال تحريمٍ وفسخٍ ليس إلا، كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء العقد عليها.
- وحال جوازٍ ووقفٍ، وهي مرتبةٌ بين المرتبتين لا يُحكم فيها بلزوم النكاح ولا بانقطاعه بالكلية، وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنةً من وجهٍ دون وجهٍ.
ولما قدم أبو العاص بن الربيع المدينةَ في زمن الهُدْنة وهو مشركٌ،
(١) علَّقه عنه ابن حزم (٧/ ٣١٣)، وهو في "المصنف" (١٨٦١٣) بنحوه.