للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سألت امرأته زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل ينزل في دارها؟ فقال: "إنه زوجك، ولكن لا يصل إليك" (١).

فالنكاح في هذه المدة لا يُحكم ببطلانه، ولا بلزومه وبقائه من كل وجهٍ، ولهذا خيَّر أمير المؤمنين المرأة تارةً، وفرَّق تارةً، وعرض الإسلام على الثاني تارةً، فلما أبى فرَّق بينهما. ولم يفرِّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين رجل وامرأته أسلم أحدهما قبل الآخر أصلًا، ولا في موضع واحدٍ.

قال مالك (٢): قال ابن شهابٍ: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته بنتِ الوليد بن المغيرة نحوٌ من شهرٍ، أسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينًا و الطائف وهو كافرٌ، ثم أسلم، فلم يفرِّق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، واستقرَّت عنده امرأته بذلك النكاح.

قال ابن عبد البر (٣): وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده.

وقال الزهري: أسلمت أم حكيمٍ يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة حتى


(١) أخرجه الحاكم (٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧) ــ وعنه البيهقي (٧/ ١٨٥) ــ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة. إسناده حسن إن صحَّ أن ابن إسحاق رواه موصولًا، وإلا فقد أخرجه ابن هشام في "السيرة" (١/ ٦٥٧) والطبري في "التاريخ" (٢/ ٤٧١) والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٤٣٠) من طريقين عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلًا.
(٢) في "الموطأ" (١٥٦٥ - ١٥٦٦).
(٣) "التمهيد" (١٢/ ١٩). وتمام كلامه: "لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمامها، وشهرة هذا الحديث ... ".