للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أتى اليمن، فارتحلت حتى قَدِمت عليه اليمنَ، فدعته إلى الإسلام، فأسلم وقَدِمَ فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - فثبتا على نكاحهما (١).

وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما (٢).

وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة، ولم تُسلِم امرأته هند حتى فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة، فثبتا على نكاحهما (٣).

وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن [أبي] أمية فلقيا النبي - صلى الله عليه وسلم - عامَ الفتح بالأبواء، فأسلما قبل نسائهما (٤).

وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّ زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد ست سنين.

قال أبو داود (٥): حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيلي، نا محمد بن سلمة،


(١) أسنده مالك في "الموطأ" (١٥٦٨)، وعبدُ الرزاق (١٢٦٤٦) عن معمر، كلاهما عن الزهري مرسلًا.
(٢) هذه الفقرة والفقرتان التاليتان في "المغني" (١٠/ ٩).
(٣) انظر قصة إسلام أبي سفيان عند البخاري (٤٢٨٠).
(٤) قصة إسلامهما أخرجها الطبراني في "الكبير" (٧٢٦٤). وانظر "الفتح" (٩/ ٤٢١).
(٥) برقم (٢٢٤٠)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٣٦٦) والترمذي (١١٤٣) وابن ماجه (٢٠٠٩) والحاكم (٣/ ٢٣٧) وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق به. وقد ورد تصريح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والترمذي والحاكم. قال الترمذي: "هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قِبَل حفظه". وداود متكلَّم في روايته عن عكرمة، حتى قال ابن المديني وأبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. ولكن هذا الحديث أجود وأصح مما يخالفه كما نصَّ عليه الأئمة (وستأتي أقوالهم قريبًا)، وله شواهد مرسلة عن عددٍ من التابعين تعضده. انظر: "أنيس الساري" (١٠٠٣).