للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين المسلمين والمشركين (١).

وقد روى عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بنكاحٍ جديدٍ. وإذا كان هذا سقطَ القول في قصة زينب.

وكذلك قال الشعبي ــ مع علمه بالمغازي ــ: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يردَّ زينب إلى أبي العاص إلا بنكاحٍ جديدٍ (٢).

ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تُسلم، ويأبى زوجها من (٣) الإسلام حتى تنقضي عدتها، أنه لا سبيلَ له عليها إلا بنكاحٍ جديدٍ.

وهذا كله يتبين به أن قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: "ردَّها على النكاح الأول" أنه أراد به على مثل الصداق الأول إن صحَّ، وحديث عمرو بن


(١) أسنده الطحاوي في "معاني الآثار" (٣/ ٢٦٠).
(٢) أسنده الطحاوي في "معاني الآثار" (٣/ ٢٥٦) من طريق يحيى الحماني عن حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند عنه. وفيه وصف الطحاوي للشعبي بقوله: "مع علمه بمغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كما هنا، فالظاهر أن ابن عبد البر صادر عنه.

وفي صحَّة هذا القول عن الشعبي نظر، وذلك لضعف يحيى الحماني، ولأن سعيد بن منصور روى في "سننه" (٢١٠٧) عن هشيم عن داود عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "ردَّها عليه بالنكاح الأول". هذا إسناد صحيح على رسم مسلم. وكذلك أخرج عبد الرزاق (١٢٦٤٠) من طريق جابر الجعفي، وابن سعد في "الطبقات" (١٠/ ٣٣) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، كلاهما (جابر وإسماعيل) عن الشعبي بنحوه.
(٣) "من" ساقطة من المطبوع، وهي ثابتة في الأصل و"الاستذكار".