للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابنته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لم يُحدِث شيئًا.

وفي لفظ (١): بنكاحها الأول لم يُحدِث صداقًا.

وفي لفظ (٢): لم يُحدِث (٣) شهادةً ولا صداقًا.

وفي لفظ (٤): لم يُحدِث نكاحًا.

فهذا كله صريحٌ في أنه بقَّاهما على نفس النكاح الأول، لا يحتمل الحديث غير ذلك.

وأما قوله: فحديث عمرو بن شعيبٍ عندنا صحيح= فنعم إذا وُصِل إليه بسندٍ صحيح، وهذا منتفٍ في هذا الحديث كما تقدَّم.

قال الترمذي في كتاب "العلل" (٥): سألت عنه محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: حديث ابن عباس أصحُّ في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيبٍ.


(١) لأحمد (٣٢٩٠) والحاكم (٤/ ٤٦).
(٢) لأحمد (٢٣٦٦).
(٣) "لم يحدث" ساقطة من المطبوع.
(٤) للترمذي (١١٤٣).
(٥) "العلل الكبير" بترتيب أبي طالب القاضي (ص ١٦٧). والمؤلف صادر عن "الخلافيات" للبيهقي (٦/ ١١٣).