للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويحتمل (١) أن يصح، ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط، كما يصح تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق، وكذلك يصح أيضًا تعليق الرجعة بالشرط، وإن قال كثيرٌ من أصحابنا وغيرهم: لا يصح. والأصل في الشروط الصحة، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا.

وكذلك الهبة يجوز تعليقها بالشرط، كما ثبت ذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك" (٢).

وكذلك هبة الثواب يجوز تعليقها بالشرط، نحو: اللهم إن كنتَ قَبِلتَ منّي هذا العمل فاجعلْ ثوابه لفلانٍ.

وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرط، نحو: اللهم إن كان محسنًا فزِدْ في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوزْ عنه (٣).

وكذلك الإبراء يجوز تعليقه بالشرط، وقد نصَّ عليه أحمد. والعجب


(١) هذا تعقيب المؤلف على كلام الأصحاب.
(٢) أخرجه أحمد (٦٧٢٩، ٧٠٣٧) وأبو داود (٢٦٩٤) والنسائي (٣٦٨٨) من حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه.
(٣) هذا جزء من الدعاء للميت في صلاة الجنازة، أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢٤٩) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٥٩) من حديث يزيد بن ركانة مرفوعًا. وصححه الحاكم. ورُوي موقوفًا على أبي هريرة وأنس بن مالك وزيد بن ثابت، انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٤٢٥، ٦٤٤٠) وابن أبي شيبة (١١٤٩٥، ١١٨٢٧).