للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ممن منع تعليقه، وهو إسقاطٌ محضٌ، فهو كالطلاق والعتق.

وكذلك الفسوخ كلها يجوز تعليقها بالشرط.

وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم -: "أميركم زيدٌ، فإن قُتِل فجعفرٌ، فإن قُتِل فعبد الله بن رواحة" (١).

وفي "سنن أبي داود" (٢) من حديث طارق بن المُرَقَّع أنه قال: من يعطي رمحًا بثوابه؟ فقال له رجلٌ: وما ثوابه؟ قال: أزوِّجه أولَ بنتٍ تكون لي. فلما ولدت طلبها منه بعد كبرِها، فحلف أن لا يعطيها إياه إلا بصداقٍ آخر، وحلف الزوج أن لا يُصدِقها غير ذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " [أرى] أن تتركها" (٣)، ثم قال: "لا تأثم ولا يأثم صاحبك". ولم ينكر عليه الشرط ولم يقل له: لا نكاحَ بينكما.

وقد نصَّ أحمد وقبله ابن عباس على جواز تعليق النكاح بالشرط، وهذا هو الصحيح.


(١) أخرجه البخاري (٤٢٦١) من حديث ابن عمر بنحوه.
(٢) برقم (٢١٠٣)، وأخرجه أيضًا أحمد (٢٧٠٦٤) وابن قانع في "المعجم" (٢/ ٣٩٤) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣٩٤٨، ٥٨٨٤) من حديث سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت كردم أنها سمعت أباها يستفتي النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. وفي إسناده لين لجهالة حال سارة بنت مقسم الثقفية.
(٣) في الأصل: "إن تركتها". والمثبت من "سنن أبي داود".