للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثانية: لا مهر لها؛ لأن تحريمها تحريمٌ أصلي لا يزول بحالٍ، فلم يوجب وطؤها مهرًا، كاللواط.

والثالثة: يجب لمن تحلّ ابنتها كالعمة والخالة، ولا يجب لمن تحرم ابنتها كالأم والأخت، لغلظ التحريم في هذه وخفَّته في تلك.

وقد نصَّ أحمد (١) في رواية أبي بكر بن صدقة، في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها، فيطلّقها أو يموت عنها، فترتفع (٢) إلى المسلمين تطلب مهرها: أنه لا مهرَ لها. ولم يفرِّق بين ما قبل الدخول وبعده، بل صرَّح بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهي الموت.

وكذلك نصَّ (٣) في رواية أحمد بن هشامٍ في المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها، فيموت أو يطلّقها، فلا صداق لها.

فصل (٤)

فإن تزوج ذميٌّ ذميةً على أن لا صداق لها، أو سكت عن ذكره، فلها المطالبة بعوضه (٥) إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده فلها مهر المثل كما في نكاح المسلمين. هذا قول الجمهور.


(١) كما في "الجامع" للخلال (٢/ ٤٧٣). وليس فيه ذكر أبي بكر بن صدقة.
(٢) كذا في الأصل. وفي "الجامع": "فترجع".
(٣) كما في "الجامع" (٢/ ٤٧٣). وليس فيه ذكر أحمد بن هشام.
(٤) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥).
(٥) كذا في الأصل، وفي "المغني": "بفرضه".