للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أصدَقها كلبًا وخنزيرين وثلاثةَ زِقاقِ خمرٍ، ففيه ثلاثة أوجهٍ (١) لأصحاب أحمد والشافعي:

أحدها: يُقسَّم على قدر قيمتها عندهم.

والثاني: يُقسَّم على عدد الأجناس، فيجعل لكل جنسٍ ثلثُ المهر، فللكلب ثلثه، وللخنزيرين ثلثه (٢)، وللخمر ثلثه.

والثالث: يُقسَّم على العدد كله، فللكلب سُدس المهر، وللخنزيرين ثلثه، وللخمر نصفه (٣).

فصل (٤)

فإن نكحها نكاحًا لا يُقَرُّون عليه إذا أسلموا، كنكاح ذوات المحارم، فأسلما قبل الدخول، وترافعوا (٥) إلينا= فُرِّق بينهما ولا مهرَ لها. وإن دخل بها فهل يُقضى لها بالمهر؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمةٍ بشبهةٍ، وفيه عن أحمد ثلاث رواياتٍ (٦):

إحداهن: لها مهر المثل؛ لأنه استوفى منها ما يقابله.


(١) المصدر نفسه (١٠/ ٣٤، ٣٥).
(٢) "وللخنزير ثلثه" ساقطة من المطبوع.
(٣) الذي في "المغني": "ولكل واحدٍ من الخنزيرين والزّقاق سدسه". وهو مخالف لما هنا.
(٤) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥).
(٥) كذا في الأصل و"المغني". وجعله في المطبوع: "وترافعا".
(٦) انظر: "المغني" (٩/ ١٧٠، ١٠/ ٣٥).