للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل (١)

فإن قبضتْ من المهر بعضَه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قُبِض، ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف، فإن أصدقَها عشرةَ زِقاقِ (٢) خمرٍ متساويةً، فقبضتْ خمسةً، وجب نصف مهر المثل أو قيمة الخمسة، على ما تقدم.

فإن كان بعضها أكبر من بعضٍ ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل:

أحدهما: يعتبر المقبوض، والباقي بالكيل.

والثاني: يعتبر العدد، لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها (٣).

وهذا فاسدٌ (٤)، فإنه إذا أصدقَها زِقًّا كبيرًا وآخرَ صغيرًا، فقبضت الكبير، لم يكن الصغير نصف المهر، كما لو أصدقها زقًّا فقبضت أربعةَ أخماسِه وبقي خُمسه.

وكذلك الوجهان (٥): فيما لو أصدقَها عشرة خنازير بعضها شرٌّ من بعضٍ، فقبضت ما خَيرُه دونَه وأخسُّ منه.


(١) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٤).
(٢) جمع زِقّ، وعاء من جلد يُجَزُّ شعره للشراب وغيره.
(٣) في "المغني": "صغيرها وكبيرها".
(٤) هذا تعليق المؤلف على الكلام السابق.
(٥) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٤).