للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاضي (١): حدثنا ابن أبي أُويسٍ، حدثنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن الرجل له عبد مسلم، وأمةٌ نصرانيةٌ، أينكحها إياه؟ قال: لا (٢).

قال المبيحون: لم يُجمِع الناس على أن الإحصان هاهنا إحصان الحرية.

قال سفيان بن عيينة، عن مطرفٍ، عن عامر: {وَاَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اُلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ}، قال: إذا أحصنت فرجها، واغتسلت من الجنابة (٣).

وصحَّ عن مجاهدٍ: {وَاَلْمُحْصَنَاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اُلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ}، قال: هن العفائف (٤).

قالوا: ولو طولبتم بموضع واحدٍ من القرآن أريد بالإحصان فيه الحرية لا يصلح لغيرها لم تجدوا إليه سبيلًا، والذي اطَّرد مجيء القرآن به في هذه اللفظة شيئان: العفة والتزويج، وأما الإسلام والحرية فلم يتعين إرادة واحدٍ منهما باللفظ.

وقولكم: إنه لو أريد به العفة لما جاز التزوُّج بالكتابية ولا بالمسلمة إلا


(١) هو القاضي إسماعيل كما تقدم.
(٢) لم أجده في المصادر الأخرى، وإسناده لا بأس به.
(٣) أسنده عبد الرزاق (١٠٠٦٦) عن ابن عيينة به.
(٤) أسنده ابن أبي شيبة (١٧٦٩٦) والطبري (٦/ ٥٧٠).