للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا فيه للعلماء قولان في مذهب أحمد وغيره:

أحدهما: لا يجوز، قاله الشافعي في موضع (١)، ووافقه طائفةٌ من أصحاب أحمد كالقاضي في «المجرد» والشيخ في «المغني» (٢)، ولم يذكروا غيره.

والثاني: يجوز ذلك، وهو الذي نصَّ عليه الشافعي في «المختصر» (٣)، وقد ذكر الوجهين في مذهب أحمد طائفةٌ آخرهم ابنُ حمدان (٤).

والمذكور عن أبي حنيفة أنها لا تكون لازمةً بل جائزةً، فإنه جوَّز للإمام فَسْخها متى شاء. وهذا القول في الطرف المقابل (٥) لقول الشافعي الأول.

والقول الثالث: وسطٌ بين هذين القولين.

وأجاب الشافعي عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: «نُقِرُّكم ما أقرَّكم الله» (٦) بأنَّ المراد: نُقِرُّكم ما أذن الله في إقراركم بحكم الشرع. قال (٧): وهذا


(١) انظر: «الأم» (٥/ ٤٥٤).
(٢) (١٣/ ١٥٤). وفي «الإنصاف» (١٠/ ٣٨٠) أن القاضي اختار صحة الهدنة إذا قال: هادنتكم ما شئنا.
(٣) للمزني (ص ٣٨٦).
(٤) لم أجد الوجه الثاني في «الرعاية الكبرى» (كتاب الجهاد/ باب الأمان وغيره) نسخة تشستربيتي (١٨/ب). وقال في «الصغرى» (ص ٥٨٢): «وإن هادنهم مطلقًا بطلت».
(٥) في الأصل: «القائل»، تصحيف.
(٦) أخرجه البخاري (٢٧٣٠) من حديث ابن عمر.
(٧) في «الأم» (٥/ ٤٥٤).