للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأصحابهم (١).

والذين قالوا بصحة إسلامه قالوا: يصح باطنًا وظاهرًا، حتى لو رجع عنه أُجبِر عليه، ولو أقام على رجوعه كان مرتدًّا.

ومنصوصُ الشافعي (٢): أنه لا يصح إسلامه، ولأصحابه وجهان آخران:

أحدهما: أنه يوقف إسلامه، فإن بلغ واستمرَّ على حكم الإسلام تيقَّنَّا أنَّه كان مسلمًا من يومئذٍ، وإن وصف الكفر تبيَّنَّا أنَّه كان لغوًا. وقد عُبِّر عن هذا بصحة إسلامه ظاهرًا لا باطنًا.

والوجه الثاني: أنَّه يصح إسلامه حتى يفرَّقَ بينَه وبينَ زوجته الكافرة، ويورَّث مِن قريبه المسلم. وهو اختيار الإصطخري.

قالوا: وعلى هذا لو ارتدَّ صحَّت رِدَّتُه، ولكن لا يُقتَل حتى يبلغ، فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل.

وعلى منصوص الشافعي فقد يقال: يُحَال بينَه وبينَ أبويه وأهله الكفار لئلَّا يَفْتِنونه (٣)، فإن بلغ ووَصَف الكفرَ هُدِّد وطُولِبَ بالإسلام، فإن أصرَّ رُدَّ إليهم. وهل هذه الحيلولة مستحبةٌ أو واجبةٌ؟ فيه وجهان، أصحهما:


(١) في متن الأصل: «أصحابه»، والمثبت من الهامش.
(٢) انظر: «الأم» (٦/ ٧٠٧) و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٦٨) و «نهاية المطلب» (٨/ ٥٢٠).
(٣) كذا في الأصل بإثبات النون.