للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستحبةٌ، فيُلطَف (١) بوالديه ليُؤخَذ منهما، فإنْ أبَيَا فلا حيلولةَ.

هذا في أحكام الدنيا، فأمَّا ما يتعلق بالآخرة، فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا أَضمَر الإسلام كما أَظهَره (٢) كان من الفائزين بالجنة. ويُعبَّر عن هذا بصحة إسلامه باطنًا لا ظاهرًا.

قال في «النهاية» (٣): «وفي هذا إشكالٌ؛ لأنَّ مَن حكم له بالفوز لإسلامه كيف لا نحكم بإسلامه؟». وأجيب عنه: بأنه قد نحكم بالفوز في الآخرة، وإن لم يَجرِ عليه أحكام الإسلام في الدنيا، كمَن لم تبلغه الدعوة.

والذين قالوا: لا يصح إسلامه احتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رُفِع القلمُ عن ثلاثة: عن الصبي حتى يَبلُغ، وعن المجنون حتى يُفِيق، وعن النائم حتى يستيقظ» (٤). وهو حديث حسن.


(١) في المطبوع: «فيُتَلَطَّف»، خلاف الأصل.
(٢) في المطبوع: «إذا أضمر كما أظهر»، سقط «الإسلام» والضمير.
(٣) «نهاية المطلب» للجويني (٨/ ٥٢١) بتصرف يسير.
(٤) أخرجه أحمد (٩٤٠، ١٣٢٨) وأبو داود (٤٣٩٩ - ٤٤٠٢) والترمذي (١٤٢٣) والنسائي في «الكبرى» (٧٣٠٣ - ٧٣٠٧) وابن ماجه (٢٠٤٢) وابن خزيمة (١٠٠٣) وابن حبان (١٤٣) من طرق عن علي - رضي الله عنه - موقوفًا ومرفوعًا. رجَّح الوقف الترمذيُّ في «العلل الكبير» (ص ٢٢٦) والنسائي في «الكبرى» والدارقطني في «العلل» (٢٩١، ٣٥٤). والموقوف قد علَّقه البخاري مجزومًا به في الطلاق (باب الطلاق في الإغلاق والكره) والحدود (باب لا يرجم المجنون والمجنونة).
وله شاهد مرفوع من حديث عائشة عند أحمد (٢٤٦٩٤) وأبو داود (٤٣٩٨) والنسائي (٣٤٣٢) وابن ماجه (٢٠٤١) وغيرهم من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وهذا إسناد حسن، وحماد بن أبي سليمان فقيه صدوق على لين فيه. قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص ٢٢٥): أرجو أن يكون محفوظًا.
وله شواهد أخرى ضعيفة. انظر: «البدر المنير» (٣/ ٢٢٥ - ٢٣٨) و «إرواء الغليل» (٢٩٧) و «أنيس الساري» (٢١٧٠).