للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال بكر بن محمد، عن أبيه أنَّه سأل أبا عبد الله عن أهل الشرك يُسبَون وهم صغارٌ ومعهم الأب والأم؟ قال: هم مع آبائهم نصارى، وإن كانوا مع أحد الأبوين فهكذا هم نصارى، فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو مسلم. قال: وعمر بن عبد العزيز فادى بصبي، ولا يعجبني أن يفادي بصبي، ولا إن كان معه أبواه ــ ولا يُجبَر أبواه ــ، لأنه إذا كان مع أبويه أو مع أحد أبويه يُطمع أن يموت أبواه وهو صغيرٌ فيكون مسلمًا، وأهل الثغر والأوزاعي يقولون: إذا كانوا صغارًا مع آبائهم فهم مسلمون.

وقال الحسن بن ثواب (١): قلت لأبي عبد الله: سألت بعض أصحاب مالك عن قومٍ مشركين سُبُوا ومعهم أبناؤهم صغار ما يَصنع بهم الإمام إذا ماتوا؟ يأمر بالصلاة عليهم، أو يجبرهم على الإسلام؟ قال لي: إذا كان مع أبيه لم أُجبِره على الإسلام حتى يعرف الإسلام ويصفه، فإن أسلم وإلا أُجبِر عليه. قلت: لا يعقل (٢)؟ قال: اضرِبْه (٣) ما دون نفسه. وإذا أُخِذ أطفالٌ صغارٌ وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيِّز المسلمين إلى بلدهم، ثم ماتوا صُلِّي عليهم ودُفِنوا.

قلت: وسألتُ بعض أصحاب مالك عن رجل سُبِي وامرأته ومعهما (٤)


(١) في الأصل: «أيوب»، والتصحيح من هامشه. وفي مطبوعة «الجامع» (١/ ٨٧): «الحسين بن ثواب»، تصحيف.
(٢) في هامش الأصل: «لا يفعل»، والمثبت من متنه موافق لمطبوعة «الجامع».
(٣) يحتمل: «أضربُه»
(٤) في الأصل: «معهم»، والمثبت من «الجامع».