للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صبيٌّ صغيرٌ ما يصنع به؟ قال: أدَعُه حتى يعقل الإسلام، فإذا عقله فإمَّا أن يسلم وإلا السيف.

قال أبو عبد الله: إنَّ قومًا يقولون: إذا سُبي وهو بين أبويه أُجبِر على الإسلام، وإذا سُبِي وليس معه أبواه فمات كُفِن وصُلِّي عليه، وإذا كان معه أبواه لم يُصَلَّ عليه (١)، وتبسَّم ثم ضَحِك.

وقال حنبل: قال عمِّي (٢) في السبي يُسبَى مع (٣) العدو فيموت، قال: إذا صلَّى وعرف الإسلام صُلِّي عليه ودُفِن مع المسلمين، وإذا لم يُسلِم ويُصلِّ لم يُصَلَّ عليه. وفي الصغير يُسلِم ثم يموت قال: يُصلَّى عليه.

قال حنبل: وحدثنا إبراهيم بن نصرٍ، حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن الربيع، عن الحسن البصري في السبي يسبى مع أبويه فيموت: (٤) يُصلَّى عليه.

وقال المرُّوذي: قلت لأبي عبد الله: إني كنت بوَاسِط فسألوني عن [الذي] (٥) يموت هو وامرأته ويدَعا (٦) طفلَين، ولهما عمٌّ، ما تقول فيها؟


(١) «وإذا كان معه أبواه لم يُصَلَّ عليه» ليس في مطبوعة «الجامع»، ولعله سقط لانتقال النظر.
(٢) رسمه في الأصل يشبه: «عمر»، وكذا في المطبوع، وهو تصحيف. والمراد: الإمام أحمد. انظر ما سبق (١/ ٢٤٩).
(٣) كذا في الأصل. وفي «الجامع»: «مِن»، وهو أشبه.
(٤) في الأصل زيادة: «ثمَّ»، ولا وجه لها.
(٥) مستدرك من «الجامع» (١/ ٨٩). في المطبوع: «عمن يموت».
(٦) كذا في الأصل و «الجامع».