للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنَّهم كتبوا إلى البصرة (١) فيها، وقالوا: إنَّهم قد كتبوا إليك، فقال: أكره أن أقول فيها برأيي، دعْ حتى أنظر لعلَّ فيها عمَّن تقدَّم. فلما كان بعد شهر عاوَدته، فقال: قد نظرتُ فيها فإذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فأبواه يهوِّدانه وينصِّرانه»، وهذا ليس له أبوان، قلت: يُجبَر على الإسلام؟ قال: نعم، هؤلاء مسلمون لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أبو الحارث: قال أبو عبد الله: ولو أن صبيًّا له أبوان نصرانيان فماتا وهو صغيرٌ، فكفله المسلمون فهو مسلم.

وقال يعقوب بن بختان: قال أبو عبد الله: الذمي إذا مات أبوه (٢) وهو صغيرٌ أُجبِر على الإسلام، وذكر الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه».

وقال إسحاق بن منصور (٣): سألت أبا عبد الله عن نصرانيَّين يكون بينهما ولد فيموت الأب (٤)، الابن (٥) يُجبَر على الإسلام؟ قال: نعم، يُجبَر على الإسلام.


(١) في مطبوعة «الجامع»: «إليَّ بالبصرة»، ولعله تصحيف.
(٢) في المطبوع: «أبواه»، خلاف الأصل و «الجامع».
(٣) كذا في الأصل، وهو وهم، فإن الخلال رواه عن «محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدَّثهم». وإسحاق الذي يروي عنه محمد بن أبي هارون (في كتاب الخلال) هو ابن إبراهيم بن هانئ. وأما مسائل إسحاق بن منصور، فالخلال يرويها عن أحمد بن محمد بن حازم عنه. والمسألة في «مسائل ابن هانئ» (٢/ ١٠٠).
(٤) في «الجامع»: «فيموتان»، وفي «المسائل»: «فيموت الأبوان».
(٥) في الأصل كلمة غير محررة تشبه «من»، وعليه علامة بالحمرة استشكالًا.