للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأخذ عمر وابنه - رضي الله عنهما - من سبي هوازن (١)، وكذلك غيرهما من الصحابة.

وهذه الحنفية أم محمد بن علي من سبي بني حنيفة (٢).

وفي الحديث: "من قال كذا وكذا فكأنما أعتقَ أربعَ رِقابٍ من ولد إسماعيل" (٣)، ولم يكونوا أهل كتابٍ، بل أكثرهم من عبدة الأوثان.

قالوا: وإذا جاز المنُّ على الأسير وإطلاقُه بغير مالٍ ولا استرقاقٍ، فلَأن يجوزَ إطلاقه بجزيةٍ تُوضع على رقبته تكون قوةً للمسلمين أولى وأحرى. فضربُ الجزية عليه إن كان عقوبةً فهو أولى بالجواز من عقوبة الاسترقاق، وإن كان عصمةً فهو أولى بالجواز من عصمته بالمنّ عليه مجَّانًا. فإذا جاز إقامته بين المسلمين بغير جزيةٍ فإقامته بينهم بالجزية أجوزُ وأجوزُ، وإلا فيكون أحسنَ حالًا من الكتابي الذي لا يقيم بين أظهُرِ المسلمين إلا بالجزية.


(١) كما في حديث ابن عمر عند أحمد (٤٩٢٢، ٥٣٧٤) ومسلم (١٦٥٦).
(٢) انظر: "أنساب الأشراف" للبلاذري (٢/ ٢٠١) و"التلخيص الحبير" (١٧٤٤).
(٣) أخرجه أحمد (٢٣٥٨٣) ومسلم (٢٦٩٣) عن أبي أيوب الأنصاري فيمن قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير" عشر مرات. وهو عند البخاري (٦٤٠٤) بلفظ: "كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل".