للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم.

فإن قلتم: لا يُسترقُّ غيرُ (١) الكتابي ــ كما هي إحدى الروايتين عن أحمد (٢) ــ كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَسترِقُّ سبايا عبدةِ الأوثان، ويجوز لساداتهن وطؤهن بعد انقضاء عدتهن، كما في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في قصة سبايا أوطاسٍ ــ وكانت في آخر غزوات العرب بعد فتح مكة ــ أنه قال: "لا تُوطأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا حائلٌ حتى تُستبرأَ بحيضةٍ" (٣).

فجوَّز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام، وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من عَبَدة الأوثان، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقِرُّهم على تملُّكِ السبي.

وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن الأكوع - رضي الله عنهما - امرأةً من السبي نفَّلَها إياه، وكانت من عُبَّاد الأصنام (٤).


(١) في المطبوع: "عين" تحريف.
(٢) انظر: "الروايتين والوجهين" (٢/ ٣٥٧)، و"المغني" (١٣/ ٥٠).
(٣) أخرجه أحمد (١١٢٢٨) وأبو داود (٢١٥٧) والدارمي (٢٣٤١) والحاكم (٢/ ١٩٥) بإسناد حسن في الشواهد. وأصله في "صحيح مسلم" (١٤٥٦) وفيه موضع الشاهد، وهو حل وطء سبايا أوطاس المشركات. وأما النهي عن وطء الحامل حتى تضع واستبراءُ الحائل ففيه عدة أحاديث. انظر: "التلخيص الحبير" (٢٣٩) و"إرواء الغليل" (١٨٧) و"أنيس الساري" (٤٣٩٧).
(٤) أخرجه مسلم (١٧٥٥) من حديث سلمة، والمرأة كانت فزاريةً، فاستوهبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه وفدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أُسِروا بمكة.