للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دَيرًا لا قَلَّايةً (١)، امتثالًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكون قِبلتان ببلدٍ واحدٍ»، رواه أحمد وأبو داود (٢) بإسناد جيد، ولِما روي عن (٣) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: لا كنيسة في الإسلام (٤).

وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار، ومذهب جمهورهم في القرى. وما زال مَن يوفِّقه الله مِن وُلاة أمور المسلمين يُنفِّذ ذلك، ويعمل به مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنَّه إمام هدًى، فروى الإمام أحمد (٥) عنه أنَّه كتب إلى نائبه على (٦) اليمن أن يَهدِم الكنائس التي في أمصار المسلمين، فهدمها بصنعاء وغيرها.

وروى الإمام أحمد (٧) عن الحسن البصري أنَّه قال: من السُّنَّة أن تُهدَم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة.

وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمر بهدم ما كان في سواد بغداد (٨).


(١) سبق تخريج الشروط العمرية (ص ٢٧٢).
(٢) أحمد (١٩٤٩، ٢٥٧٦، ٢٥٧٧) وأبو داود (٣٠٣٢) واللفظ به أشبه. وقد سبق تخريجه مفصَّلًا (١/ ٧٩).
(٣) في الأصل: «عنه»، خطأ.
(٤) سبق تخريجه (ص ٢٨٨).
(٥) كما في «جامع الخلال» (٢/ ٤٢٦)، وقد سبق تخريجه.
(٦) في المطبوع: «عن»، خطأ.
(٧) «جامع الخلال» (٢/ ٤٢٦)، وقد سبق أيضًا.
(٨) كما ذكر ذلك أحمد. انظر ما سبق (ص ٢٩٠) من رواية أبي طالب.