(٢) «التحرير والتنوير» لابن عاشور (١٤/ ٢٠٩). (٣) «المقاصد الشَّافية» للشاطبي (٨/ ٢٤٨). (٤) انظر «الكشَّاف» للزمخشري (٢/ ٦١٩)، و «البحر المحيط» لأبي حيان (٦/ ٥٦١). (٥) الأرجح في نظري من أقوال العلماء ما ذهب إليه ابن أبي جمرة ـ كما في «الفتح» (١٠/ ١٤٥)، والمباركفوري في «تحفة الأحوذي» (٦/ ١٦٣) وغيرهما: من بقاء هذا اللَّفظ على عمومه، فإن (كلَّ) من ألفاظ العموم لا تُخصَّص إلا بدليل، وتجويز ابن القيم لتخصيصه كما خُصِّص قول الله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} جمع منه بين مفترقين، فإنَّ الآية يمتنع حملها على العموم على ما هو عند كلِّ عاقلٍ معلوم، أمَّا لفظ حديثنا هذا فحمله على العموم متعيِّن لقوله صلى الله عليه وسلم فيها: « .. إلَّا السَّام»، ومن المقرر في الأصول أن صحَّة الاستثناء معيار العموم.