للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى غير جدار، فمرَرتُ بين يَدَيْ بعضِ الصَّف، وأرسلتُ الأتان تَرتعُ، فدَخلتُ في الصَّفِ، فلم يُنكَر ذلك عَليَّ» (١).

يقول (محمَّد الغزالي): «إنَّ ابنَ عبَّاس مَرَّ بحمارٍ يركبه أمام الجماعة، فصلَّى، فلم تفسُد له صلاة، والكلاب أبيضُها وأسودُها سواء!» (٢).

والحديث الثَّالث: حديث أبي سعيد الخدري: يرفعه: «لا يَقطع الصَّلاة شيءٌ، وادْرَءوا ما استطعتم، فإنَّما هو شيطان».

يقول الغزاليُّ: «وجمهرة الفقهاء رَفَضَت هذا الحديث (٣)، واستدلَّت بأحاديث أخرى تُفيد أنَّ الصَّلاة لا يقطعها شيء .. » (٤)، يعني مثل حديثِ أبي سعيد هذا (٥).

ثمَّ ذكَرَ بعده تصحيحَ (أحمد شاكر) (٦) لِما أخرجه الدَّارقطني عن صخر بن عبد الله بن حرملة، أنَّه سمع عمرَ بن عبد العزيز، يقول عن أنس رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بالنَّاس، فمرَّ بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله! سبحان الله سبحان الله! فلمَّا سلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مَن المسبِّح آنفًا سبحان الله؟»، قال: أنا يا رسول الله، إنِّي سمعتُ أنَّ الحمار يقطع الصَّلاة، قال: «لا يقطع الصَّلاة شيء» (٧).


(١) أخرجه البخاري في (ك: العلم، باب: متى يصح سماع الصغير؟، رقم: ٧٦)، ومسلم في (ك: الصلاة، باب: سترة المصلي، رقم: ٥٠٤).
(٢) «السُّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١٥٦).
(٣) يعني حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم في قطع الصلاة بالأمور الثلاثة.
(٤) «السُّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١٥٦).
(٥) وكذا استدل به (إسلامبولي) على ردِّ حديث القطع، فقال: «إنَّه مخالفٌ للحديث الصَّحيح .. »، انظر «تحرير العقل من النقل» (ص/٢٢٤).
(٦) في تعليقه على «المحلى» لابن حزم (٤/ ١٥).
(٧) أخرجه الدارقطني في «سُننه» (ك: الصلاة، باب: صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه، رقم: ١٣٨٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ك: الصلاة، باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لا يفسد الصلاة، رقم: ٣٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>