(٢) «السُّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١٥٦). (٣) يعني حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم في قطع الصلاة بالأمور الثلاثة. (٤) «السُّنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/١٥٦). (٥) وكذا استدل به (إسلامبولي) على ردِّ حديث القطع، فقال: «إنَّه مخالفٌ للحديث الصَّحيح .. »، انظر «تحرير العقل من النقل» (ص/٢٢٤). (٦) في تعليقه على «المحلى» لابن حزم (٤/ ١٥). (٧) أخرجه الدارقطني في «سُننه» (ك: الصلاة، باب: صفة السهو في الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات في ذلك وأنه لا يقطع الصلاة شيء يمر بين يديه، رقم: ١٣٨٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (ك: الصلاة، باب الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لا يفسد الصلاة، رقم: ٣٥٠٦).